الجزائر – صدر في العدد 43 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم لشروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار الصيغة السكنية للبيع بالإيجار.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-203 الموقع بتاريخ 25 يونيو الجاري من طرف الوزير الاول, السيد نذير العرباوي, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار.
يذكر أن الحكومة كانت قد درست, يوم 12 يونيو الجاري, في اجتماعها الأسبوعي برئاسة السيد العرباوي, مشروع هذا المرسوم التنفيذي, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بفتح برنامج “عدل3” ابتداء من 5 يوليو القادم.
وعليه, وفقا للمادة 7 من النص, يجب على كل مكتتب لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى نسبتها 38 بالمائة من ثمن المسكن المحدد حيث يتم توزيع تسديد هذه الدفعة على أشطر: 10 بالمائة من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب, 7 بالمائة من ثمن المسكن عند الانتهاء من أشغال الأساسات, 7 بالمائة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى, 7 بالمائة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات و 7 بالمائة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم المفاتيح.
وتحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات, تضاف إليها مختلف مصاريف الخدمات المقدمة.
وتتاح هذه الصيغة لكل طالب تتوفر فيه شروط عددها النص في أن يتراوح مجموع دخله الصافي و/أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق 24000 دج ولا يتجاوز ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأن لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و/أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق مسجلا و مشهرا, وعدم استفادة الطالب هو و/أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق.
وحسب ذات المرسوم, تخضع الاستفادة من السكن في إطار البيع بالإيجار كذلك لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للإسكان.
كما يجب على المستفيد أن يدفع ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز 35 سنة بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري المتراكمين بين 24.000 دج ويقل أو يساوي أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون, أو 30 سنة بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما حدد المرسوم مدة دفع ثمن المسكن بخمس وعشرين سنة بالنسبة للمستفيدين المسجلين في سنة 2013 و20 سنة بالنسبة للمستفيدين المسجلين خلال سنتي 2001-2002 المؤهلين للاستفادة من مسكن الذين تم تحيين ملفاتهم سنة 2013.
و تنص المادة 9 على وجوب “أن يسدد المستفيد مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن في كل الحالات قبل أن تتجاوز سنه 70سنة وإن تعذر عليه ذلك أو بلغ السن المطلوبة المذكورة أعلاه فإنه يمكن أن يعين كفيلا له قصد التكفل بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة”.وأج