أصدرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس حكمًا بإدانة موظفة سابقة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية الشراقة، المدعوة “ب.ه”، بعقوبة 6 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري، بعد متابعتها قضائيًا بتهم النصب، انتحال مهنة منظمة قانونًا، والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
تفاصيل القضية:
- خلفية القضية:
- تعود وقائع القضية إلى 30 يناير 2020، حينما اتهمت “ب.ه” بالتواطؤ مع المدعو “س.ر” الذي قام بتزوير بطاقة تعريف وطنية لبيع سيارة زوجته دون علمها.
- في إطار هذه العملية، انتحل “س.ر” صفة موثق، وأحضر امرأة انتحلت صفة زوجة الضحية لإتمام عملية البيع.
- موقف المتهمة:
- نفت المتهمة خلال مثولها أمام المحكمة جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أنها كانت تعمل في مصلحة الحالة المدنية فقط، وليست مصلحة المصادقة على عقود البيع.
- قدمت شهادة تثبت عدم وجودها في العمل أثناء وقوع الحادثة، مشددة على أن مسيرتها المهنية الممتدة لـ40 عامًا كانت خالية من الأخطاء.
- الإجراءات القضائية:
- صدر حكم غيابي سابق بإدانتها بـ3 سنوات حبسًا نافذًا، إلا أنها طعنت في الحكم وطلبت إعادة المحاكمة.
- التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا، مستندًا إلى أدلة اتهام قوية.
- الحكم النهائي:
- بعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمًا مخففًا قضى بـ6 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، مع الأمر بالإفراج عنها إذا لم تكن موقوفة لأسباب أخرى.
تعقيب:
- هذا الحكم يبرز التزام القضاء بتطبيق العقوبات وفقًا للظروف والوقائع المثبتة في كل قضية.
- القضية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة في المصالح الإدارية لمنع استغلال الوظائف العمومية في جرائم التزوير والنصب.ش ع