أصدرت المحكمة الدستورية، وفقًا للعدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارًا برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يُدعى (ب. ع. إ). جاء هذا القرار بعد طلب رسمي من الوزير الأول، إثر ارتكاب النائب لجنح تستدعي المتابعة القضائية.
خلفية القرار
أوضحت الجريدة الرسمية أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني لإبلاغه بأن النائب المذكور يواجه اتهامات جنائية، تشمل:
- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
- التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية.
ودعا وزير العدل النائب إلى التنازل الطوعي عن حصانته البرلمانية، وفقًا للمادة 130 من الدستور، التي تنص على إجراءات رفع الحصانة عن النواب في حالة ثبوت تهم جنائية لا تتصل بمهامهم البرلمانية.
موقف المحكمة الدستورية
أكدت المحكمة الدستورية أن الأفعال المنسوبة للنائب لا ترتبط بممارسة مهامه البرلمانية، وتحمل وصفًا جنائيًا يتطابق مع المواد القانونية المذكورة في ملف القضية. وبناءً على ذلك، تم التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب (ب. ع. إ).
تبعات القرار
تم تبليغ قرار رفع الحصانة إلى كل من الوزير الأول، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، لتمكين الجهات القضائية المختصة من متابعة الإجراءات القانونية ضد النائب.
أهمية القرار
يعكس هذا الإجراء التزام السلطات الجزائرية بتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين، بغض النظر عن مناصبهم، مما يعزز مناخ الشفافية وسيادة القانون في البلاد. ش ع