أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكمًا يقضي بإدانة كمال شيخي المعروف بـ “البوشي” بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة، فيما أُدين رئيس بلدية القبة السابق “ل.م” بخمس سنوات سجن نافذ. كما تضمنت الأحكام إصدار عقوبات متفاوتة تتراوح بين البراءة وعام حبس نافذ بحق ثمانية متهمين آخرين.
خلفيات القضية
تعود القضية إلى تهديم مسكن سيدة تقطن بحي القبة، نفذته ورشة تابعة لـ “البوشي” باستخدام رخصة بناء ومرور حصل عليها بطرق مشبوهة. إضافة إلى ذلك، استفاد شقيق “البوشي” من تسوية وضعية عقار بموجب قانون 15/08، رغم أن البناية تم تشييدها بعد 2012، ما يعد خرقًا واضحًا للقوانين.
التهم الموجهة
وجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها:
- التزوير في محررات عمومية.
- استعمال المزور لإقرارات كاذبة.
- إساءة استغلال الوظيفة.
- الحصول على وثيقة دون وجه حق.
- إتلاف وتبديد مستندات محفوظة.
- حذف أو تغيير معطيات منظومة المعالجة الآلية.
دفوعات المتهمين
دفاع رئيس بلدية القبة السابق
أنكر رئيس البلدية السابق التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن إجراءات منح رخصة الهدم والبناء تمت وفق القانون وفي عهده فقط تمت متابعة الطلبات السابقة. وأضاف أن الهدف الحقيقي من القضية كان إزاحته من منصبه.
دفاع “البوشي”
أكد “البوشي” أنه حصل على رخص البناء والهدم بشكل قانوني، وأن النزاع مع الشاكية نشأ نتيجة تعدياتها على العقار المجاور الذي اشتراه. كما أشار إلى محاولاته التوصل إلى تسوية عبر دفع إيجارات منزل بديل للشاكية، لكنها طالبت بتعويضات مبالغ فيها.
الأحكام وانعكاساتها
أثارت الأحكام الصادرة جدلًا واسعًا في الشارع الجزائري، حيث اعتُبرت بمثابة رسالة تحذير ضد استغلال النفوذ والفساد الإداري. كما تسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة التزوير واستغلال السلطة في المؤسسات العمومية.
الخلاصة
تُبرز القضية تعقيدات العلاقة بين المستثمرين والمسؤولين العموميين في الجزائر، وضرورة تعزيز الشفافية القانونية لمنع تجاوزات مشابهة في المستقبل.ش ع